المسلم عضو نشيط
الدولة :
عدد المساهمات : 59
عدد النقاط : 16144
تاريخ التسجيل : 23/08/2009
الجنس :
الهواية :
المهنة :
لاإله إلا الله
| موضوع: حكم تقبيل الرجل للرجل والمرأة للمرأة عند المصافحة وكذلك فى فمه السبت أبريل 02, 2011 3:03 am | |
| السؤال: ما حكم تقبيل الرجل للرجل والمرأة للمرأة عند المصافحة نص الفتوى: مسألة تقبيل الرجل للرجل والمرأة للمرأة فيه نظر والنبي صلى الله عليه وسلم قيل له الرجل منا يلقى اخاه أيقبله قال لا قيل أفيلتزمه قال لا قيل أفيعانقه قال لا قيل أفيصافحه قال نعم إذن السنة هي أن يصافح بعضنا بعضاً إذا ما إلتقينا أما مسألة الإحتضان والتقبيل فهي مسألة ليست سليمة
المفتي الشيخ / طلعت عفيفي
رقم الفتوى | (7576) | موضوع الفتوى | حكم تقبيل الرجل للرجل في الوجه | السؤال | س: ما حكم تقبيل الرجل للرجل في الوجه | الاجابـــة | عند التلاقي بعد طول الغيبة لا باس بالتقبيل للأنف والجبين والرأس مع المُعانقة بجانبي الوجه بين الرجال ونحوهم.
|
| عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين | | رقـم الفتوى : | 72196 | عنوان الفتوى : | حكم تقبيل الرجل الرجل في فمه | تاريخ الفتوى : | السبت 4 صفر 1427 / 5-3-2006 | السؤال |
إذا ضم صديق صديقه وقبله من فمه وكل جسمه فهل هذا لواط ؟ | الفتوى |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للرجل تقبيل فم الرجل ، وكذا تقبيل المرأة فم المرأة ، وكذا المعانقة مع مماسة الأبدان دون حائل ، وذلك كله إذا كان على وجه الشهوة ، وهذا بلا خلاف بين الفقهاء لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن المكامعة وهي : المعانقة بلا حائل بينهما ، وعن المعاكمة وهي : التقبيل . رواه ابن أبي شيبة وغيره ، وفي لفظ لأحمد : نهى عن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار, وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار . قال الأرناؤوط : صحيح لغيره .
قال الزيلعي في نصب الراية : والمعاكمة أن يلثم الرجل فاه صاحبه يعني بفيه مأخوذ من كعام البعير وهي أن يشد فاه إذا هاج . انتهى
ولا يعد هذا لواطا موجبا للحد فاللواط شرعا هو : تغييب الحشفة في دبر الذكر ، ذكره صاحب الفواكه الدواني وغيره .
والحشفة هي الآلة الحاسة في الذكر وبها الالتذاذ ، وتكون في مقدمته ، أما إن كان التقبيل على وجه المبرة والإكرام فجائز ، والقبلة التي سأل عنها السائل يتعذر نسبتها إلى المبرة والإكرام بل الغالب أن تكون لحظ النفس ، وإن لم تصحبها شهوة ، وادعاء عدم صحبتها للشهوة مردود على مدعيه إذ الغالب على مثل هذه القبلة أن تكون لذلك .
وقد ذكر العلماء أن ذلك من الاستمتاع المباح بين الرجل وزوجته بل هو من الأشياء التي ينبغي فعلها قبل الجماع ، وراجع الفتويين رقم : 48196 ، 70382 .
والله أعلم .
| المفتـــي: | مركز الفتوى |
| |
|